• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حائز لاغنام المنظم بها بيان تجارة داخلة اصبح مسؤولا عن تسديد البيان وليس له التصرف بها الا بعلم المركز الجمركي الصادر عنه البيان

حيازة البضاعة أو الماشية المقيّدة ببيان تجارة داخلة تُرتّب التزاماً بتسديد البيان، ولا يملك الحائز التصرف بها إلا بإذن أو بعلم المركز الجمركي المصدِر للبيان.

نص الاجتهاد

ان حائز لاغنام المنظم بها بيان تجارة داخلة اصبح مسؤولا عن تسديد البيان وليس له التصرف بها الا بعلم المركز الجمركي الصادر عنه البيان .