اعتداء المدني على مدني آخر في وارة الدفاع يوجب ملاحقته أمام القضاء العادي، ولا يخرج عن هذا الاختصاص لمجرد وقوع الفعل في سياق الدفاع.
ان المدني الذي يعتدي على مدني في وارة الدفاع انما يلاحق امام القضاء العادي عملا باحكام المادة 50 ع ع .