• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المدني الذي يعتدي على مدني في وارة الدفاع انما يلاحق امام القضاء العادي عملا باحكام المادة 50 ع ع

اعتداء المدني على مدني آخر في وارة الدفاع يوجب ملاحقته أمام القضاء العادي، ولا يخرج عن هذا الاختصاص لمجرد وقوع الفعل في سياق الدفاع.

نص الاجتهاد

ان المدني الذي يعتدي على مدني في وارة الدفاع انما يلاحق امام القضاء العادي عملا باحكام المادة 50 ع ع .