الترخيص بحيازة أو حمل السلاح لا ينعقد إلا من الجهة التي يحددها القانون، ولا يغني عن ذلك تسليم السلاح من أي جهة أخرى غير مختصة.
ان تقديم البارودة غير المرخصة من قبل الامن السياسي الى الحدث لايعتبر ترخيصا لان الرخصة تمنح من المحافظ او مدير المنطقة .