• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقديم البارودة غير المرخصة من قبل الامن السياسي الى الحدث لايعتبر ترخيصا لان الرخصة تمنح من المحافظ او مدير المنطقة

الترخيص بحيازة أو حمل السلاح لا ينعقد إلا من الجهة التي يحددها القانون، ولا يغني عن ذلك تسليم السلاح من أي جهة أخرى غير مختصة.

نص الاجتهاد

ان تقديم البارودة غير المرخصة من قبل الامن السياسي الى الحدث لايعتبر ترخيصا لان الرخصة تمنح من المحافظ او مدير المنطقة .