الأصل أن التصرف الصادر من المريض مرضاً متصلاً بالوفاة يُعامل معاملة تصرفات مرض الموت إذا اقترن بعجزه عن مباشرة مصالحه الخارجية وانتهى بالموت خلال سنة، أما إذا امتد المرض أكثر من سنة فالأصل سلامة التصرف ما لم يثبت انتقاله إلى حالة مرض الموت عند التغيير.
أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الرجل عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة واذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون التصرف فيه يحكم الصحيح ما لم يتغير حاله من وقت التغيير الى الوفاة مرض موت