• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر نفقات الوكالة من الديوان عند تنفيذ الحكم ويكفي القضاء بالرسوم والمصاريف

نفقات الوكالة لا تُفصل بحكم مستقل من المحكمة، بل تُدرج وتُحتسب عند التنفيذ، ويكفي أن يتضمن الحكم الرسوم والمصاريف لتشملها.

نص الاجتهاد

أن نفقات الوكالة تحسب من قبل الديوان عند أخراج الحكم للتنفيذ ولا تقضي به المحكمة بفقرة مستقلة والحكم بالرسوم والمصاريف يشمل نفقات الوكالة