نفقات الوكالة لا تُفصل بحكم مستقل من المحكمة، بل تُدرج وتُحتسب عند التنفيذ، ويكفي أن يتضمن الحكم الرسوم والمصاريف لتشملها.
أن نفقات الوكالة تحسب من قبل الديوان عند أخراج الحكم للتنفيذ ولا تقضي به المحكمة بفقرة مستقلة والحكم بالرسوم والمصاريف يشمل نفقات الوكالة