التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع يعد تقادماً مسقطاً لا يستند إلى قرينة الوفاء، ولا يُشترط فيه توجيه يمين إلى البائع، وإذا انقطع سرت مدة تقادم حولي جديدة مماثلة من وقت انتهاء أثر سبب الانقطاع.
أن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 1/240 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء وانما بنى على اساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم توجيه اي يمين الى البائع وفي حال انقطاعه يبدأ تقادم حولي جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته مدة التقادم الأول عملا بالمادة 1/382 من القانون المدني