يشترط لاعتبار المسكن شرعياً توافر غرفة واحدة على الأقل ذات غلق مستقل مع بيت خلاء ومطبخ مشترك، فإذا خلا المسكن من هذه المقومات انتفت عنه الصفة الشرعية.
ليمكن اعتبار المسكن شرعيا يجب أن يكون فيه غرفة واحدة على الاقل ذات غلق مستقل وبيت خلاء ومطبخ مشترك المناقشة: لما كان للمسكين شروط أساسية لابد من توفرها فيه مهما كانت حالة الزوج ، وكان خلوه منها ينفي عنه صفة المسكن وهي أن يكون فيه غرفة واحدة على الاقل ذات غلق مستقل وان يكون فيه بيت خلاء ومطبخ مشترك ، كما نص عليه علي حيدر في کتاب النفقات الموافق للراجح من مذهب أبي حنيفة والمعمول به فيما لانص عليه قانون الاحوال الشخصية بموجب المادة 305 من هذا القانون ، كان ماذهب اليه القاضي من اعتبار المسكن شرعيا مع خلوه من بعض هذه الشروط في غير محله وموجبا للنقض