• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الاستئناف التبعي بعد النقض إذا كان حقه قد سقط قبل قفل باب المرافعة في المرحلة الاستئنافية الأولى

يبقى للمستأنف عليه حقّ تقديم الاستئناف التبعي حتى قفل باب المرافعة في المرحلة الاستئنافية الأولى، فإذا لم يستعمله حتى ذلك الحين سقط حقه فيه، ولا يُعاد هذا الحق بمجرد نقض الحكم السابق؛ لأن النقض يعيد الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل النقض في حدود الحقوق التي لم تكن قد سقطت.

نص الاجتهاد

ان الحق في رفع الاستئناف التبعي يبقى مقبولاً حتى تاريخ قفل باب المرافعة لئن كان نقض الحكم من شأنه ان يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض إلا ان ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولاً لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض المناقشة: أسباب الطعن: 1 – الاستئناف التبعي مقبول بعد النقض طالما قدم قبل قفل باب المرافعة. مناقشة وجوه الطعن: من حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب منع البلدية المدعى عليها الطاعنة من معارضته في رسم مقابل التحسين الذي حققته على مؤرثته عن عقاريها لأنهما لم يكونا صالحين للبناء. ومن حيث ان كلا من طرفي الدعوى سبق له ان استأنف الحكم البدائي استئنافاً اصليا وإن الاستئناف الأصلي المقدم من البلدية قد رد شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية وصدق هذا الرد بموجب الحكم الناقض رقم 1031 تاريخ 31/8/1977 الصادر في الدعوى الماثلة. وإن المدعى عليها البلدية اغتنمت فرصة نقض الحكم الاستئنافي الأول بموجب الحكم الناقض المذكور أخذاً بطعن المدعي، فاستأنفت الحكم البدائي استئنافاً تبعياً في مرحلة ما بعد النقض. ومن حيث أنه لئن كان للمستأنف عليه ان يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف حتى تاريخ قفل باب المرافعة لدى محكمة الاستئناف عملا بالمادة 231 أصول، إلا ان البلدية لم تمارس هذا الحق ولم تستأنف تبعياً في المرحلة الاستئنافية الأولى التي صدر فيها الحكم الاستئنافي الأول الذي نقض، مكتفية باستئنافها الأصلي الذي اقترن بالرد شكلاً. وبذلك، فإن حق البلدية في رفع استئناف تبعي قد سقط تبعا لعدم رفعها إياه قبل تاريخ قفل باب المرافعة في المرحلة الاستئنافية الأولى قبل النقض السابق. ومن حيث أنه إذا كان الحكم الاستئنافي الأول قد نقض أخذاً بطعن المدعي، وإن هذا النقض من شأنه ان يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله، إلا ان هذا مقيد بان يكون حقهم لم يسقط، لان الساقط لا يعود، وفق ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 634 تاريخ 28/3/1964. ومن حيث ان الطعن بطريق النقض هو خصومة خاصة، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 843 تاريخ 10/10/1974. الأمر الذي يجعل الاستئناف التبعي المرفوع من البلدية في المرحلة الاستئنافية الثانية الجارية بعد نقض الحكم الاستئنافي الأول، غير مقبول. ولا سيما ان الاستئناف التبعي المذكور يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض. مما يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1 – رفض الطعن موضوعاً.