• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القدم الممتاز الممنوح للقاضي أثناء خدمة العلم أو الاحتياط لا يدخل في حساب تقاعده القضائي وينحصر أثره في رتبته العسكرية

القدم الممتاز الممنوح للعسكري أثناء خدمة العلم أو الاحتياط يُنظَّم بقوانين الجيش، ويقتصر أثره على الرتبة العسكرية التي مُنح فيها وعلى حدود الترفيع العسكري، ولا يدخل في حساب التقاعد الوظيفي المدني أو القضائي ولا يتعدى إلى آثار وظيفية خارج هذا النطاق.

نص الاجتهاد

القدم الممتاز الممنوح في الجيش تحكمه قوانين الجيشالقدم الممتاز الممنوح للقاضي اثناء أداء خدمة العلم او الاحتياط لايدخل في حساب تقاعده كقاض وتنحصر مدة هذا القدم في الرتبة العسكرية التي يحملها كضابط عند منحه القدم . المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة وبعد اعلان ختام المحاكمة اصدرت الحكم التالي : مال الدعوى : بتاريخ ۱۸ اياد ۱۹۸۲ ادعى المدعي بانه التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ ۱۹۷۱ – ۷ – ۳ وبتاريخ ۱۹۷۱ عين قاضيا وبتاريخ ۱۳ – ۱۹۷۴ انهى الخدمة الالزامية وبقي ملتحقا بالخدمة الاحتياطية حيث سرح بتاريخ ٢١ – ٨ – ١٩٧٤ وبناء على أحكام المادة ٨٣ من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۵ تاریخ ۱۵ ۱۹۵۳ وتعديلاته فقد ضمت له خدمته الالزامية والاحتياطية وبتاريخ ١١ – ٣ – ١٩٧٤ منح قدما ممتازا مدته سنة اعتبارا من ٨ – ٣ – ١٩٧٤ بموجب الأمر الاداري رقم ۱۰۰۷ تاریخ ۱۱ – ۱۹۷۳ لذا يطلب : الحكم بتسوية وضعه بعد حساب مدة القدم الممتاز الذي حصل عليه اثناء وجوده بالخدمة العسكرية من استحقاقه لهذا القدم المؤهل للترفيع في ١٩٧٤ – ٣ – ٨ وترفيعه وفقا لذلك وصرف ما استحق له من فرق الراتب بناء على هذا الترفيع دفوع الجهة المدعى عليها : الجهة المدعى عليها ضمت خدمة المدعى العسكرية الالزامية منها والاحتياطية بعد تعيينه في القضاء وسوت وضعه وأدخلت خدمته العسكرية في حساب خدماته – طلب المدعي اضافة خدمة سنة كقدم ممتاز الذي منح له أثناء خدمته في الجيش في حساب خدمته القضائية لاسند له في القانون لان منح القدم الممتاز قد تم للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية ولا يشمل سواهم من العسكريين الذين يؤدون الخدمة الالزامية أو الاحتياطية لان خدمة هؤلاء هي خدمة طارئة – العسكريون المجندون منهم والاحتياطيون لا يستفيدون من القدم الممتاز ، وبفرض استفادتهم فذلك مقصور على اوضاعهم في خدمتهم العسكرية ولا يتعداها الى الخدمة المدنية – مطالبة المدعي بفرق الرواتب الساقطة بالتقادم السنوي والخمسي المحكمة : تقوم دعوى المدعي قبل المدعي عليه – السيد وزير العدل اضافة لمنصبة على طلب الحكم بضم القدم المؤهل للترفيع في ١٩٧٤٣٨ وتسوية وضعه في القضاء استحقاقه لهذا القدم المؤهل للترفيع في ٨ ٣ – ١٩٧٤ وتسوية وضعه في القضاء بعد حساب مدة القدم الممتاز وترفيعه تبعا لذلك ، وصرف ما استحق له من فرق الراتب بناء على هذا الترفيع ومن حيث أن القدم الممتاز في الجيش والقوات المسلحة تحكمه قوانين الجيش ضمت خدمته العسكرية الالزامية والاحتياطية الى خدماته . وكانت تلك الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياطية ، التي ضمت الى خدمته في القضاء حين تعيينه بتاريخ ۱۹۷۳ – ۷ – ۱ لیست موضوع هذه الدعوى . فموضوع الدعوى هو طلب الحكم بتسوية وضع المدعي في القضاء بعد أن منح بتاريخ ١١ – ٣ – ١٩٧٤ قدما ممتازا في الجيش والقوات المسلحة . مدة سنة اعتبارا من ١٩٧٤٣٨ و من حيث أن القدم الممتاز في الجيش والقوات المسلحة تحكمه قوانين الجيش فالمدعي وقد دعي التى خدمة المعلم فهو عسكري . ويشمل تعبير – العسكري – كافة الرتب المادة ٢ من قانون الجيش الصادر بالمرسوم التشريعي رقم – ٤٦ – لعام ١٩٥٣ وتعديلاته . ومن حيث أن قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۲۷۸ لمسام ٩٦٩ اذ اجاز في مادته ٤٢ منح الضباط من مختلف الفئات قدما ممتازا لاتتجاوز مدته السنة اذا اقام باعمال مجيدة في ميدان القتال وفي خدمة القوات المسلحة ، فقد نص على احتساب القدم المذكور من المدة الصغرى المؤهلة للترقية الى المرتبة التالية وفي تبديل الدرجة ومن حيث انه وان كان المدعي وقد رفع الى ملازم مجند بتاريخ ۷۲ – ۱۹۷۱ وهو من موظفي الحكومة اثناء فترة استدعائه للجيش والقوات المسلحة . ويعامل معاملة نظرائه الضباط العاملين وذلك في حساب مدة الخدمة اثناء الحرب وتضاف المدة المحسوبة على اساس المتقدم الى مدد خدمته الاصلية في القضاء في حساب معاشه او مكافأته عند تقاعده نهائيا من خدمة الحكومة . الا ان القدم الممتاز الممنوح وفقا للمادة ٤٢ من قانون خدمة الضباط العاملين رقم ۲۷۸ لعام ٩٦٩ اذ هو يحسب من الصغرى للترفيع فلا يدخل في حساب التقاعد وتنحصر هذه المدة في الرتبة التي يحملها الضابط عند منحه القدم ولا تتعداها إلى غيرها عملا بالمادة ٢٩ من قانون الجيش رقم ٤٦ لعام ١٩٥٣ ولما كان ذلك فيكون القدم الممتاز الممنوح للمدعي ، اثناء استدعائه كضابط احتیاط الذي احتسب من المدة الصغرى للترفيع لا يدخل في حساب التقاعد وتنحصر المدة المذكورة في الرتبة التي يحملها كضابط عند منحه القدم. ولا تتعداها الى غيرها وبالتالي فلا يفيده في الترفيع . ومن حيث انه اذا كان الامر كذلك فقد بات من المتعين رد الدعوى . لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بما يلي :۱ – رد دعوى المدعي قبل المدعى عليه – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ۲ – ابلاغ وزارة العدل صورة عن هذا القرار حكما صدر بتاريخي ٣ – ١١ – ۱٤٠٤ و ۳۰ – ۷ – ۱۹۸۴