• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العثور في مطار دمشق والمنطقة الحرة على طرود مكتوب عليها أنها أمتعة شخصية مع أنها في حقيقتها بضاعة ممنوعة ليس بدليل على أن البضاعة ليست

القرائن المستفادة من ظاهر بيان الطرود أو وسمها لا ترقى إلى دليل حاسم إذا كان الواقع المادي أو المستندات التجارية يحتمل خلافها؛ وتقدير هذه القرائن واستخلاص دلالتها من إطلاقات قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

أن العثور في مطار دمشق والمنطقة الحرة على طرود مكتوب عليها أنها أمتعة شخصية مع أنها في حقيقتها بضاعة ممنوعة ليس بدليل على أن البضاعة ليست أمتعة شخصية كما جاء في البوليصة المستوردة بموجبها وأنها بضاعة ممنوعة وإنما هو مجرد قرينة يخضع تقديرها لقضاء الموضوع