القرائن المستفادة من ظاهر بيان الطرود أو وسمها لا ترقى إلى دليل حاسم إذا كان الواقع المادي أو المستندات التجارية يحتمل خلافها؛ وتقدير هذه القرائن واستخلاص دلالتها من إطلاقات قاضي الموضوع.
أن العثور في مطار دمشق والمنطقة الحرة على طرود مكتوب عليها أنها أمتعة شخصية مع أنها في حقيقتها بضاعة ممنوعة ليس بدليل على أن البضاعة ليست أمتعة شخصية كما جاء في البوليصة المستوردة بموجبها وأنها بضاعة ممنوعة وإنما هو مجرد قرينة يخضع تقديرها لقضاء الموضوع