يُعدّ العقد إداريًا متى كان مقصوده تسيير مرفق عام، واتجهت إرادة المتعاقدين إلى إخضاعه لأحكام القانون العام بما يشتمل عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية المعتادة.
العقد الاداري يرمي الى تسيير مرفق عام ويرتدي طابعا متميزا التغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد الخاصة وتنصرف النية فيه الى الأخذ بأسلوب القانون العام فيما ينطوي عليه من شروط استثنائية خارجة عن نصوص القانون العادية