لا تقوم جريمة القتل المقصود إلا بثبوت القصد الخاص المتمثل في نية إزهاق روح المجني عليه، ويجب أن يُستظهر هذا القصد من أدلة مستقلة ودالة عليه، لأنه يختلف عن القصد الجرمي العام وعن مجرد الباعث أو الغرض.
يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني أزهاق روج المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام ويتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة انصرفت نيته في مقارفة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون دفعه الى الجريمة باعث معين وينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه