• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص النظر في منازعات استصلاح الأراضي الزراعية ينعقد للقضاء العادي ما لم يرد نص خاص يخرجه من ولايته

الأصل أن القضاء العادي يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون استصلاح الأراضي الزراعية، ولا يُستبعد هذا الاختصاص إلا بنص صريح. وما لم يرد بشأنه استثناء في القانون المذكور يبقى من اختصاصه.

نص الاجتهاد

ان اختصاص النظر بالنزاعات المتعلقة باستصلاح الأراضي يكون للقضاء العادي صاحب الولاية العامة ما لم يقيد هذا الاختصاص بنص من قانون استصلاح الأراضي الزراعي. إن اختصاص القضاء العادي يقتصر على رؤية المنازعات المتولدة عن تطبيق قانون استصلاح الأراضي الزراعية رقم 3 لعام 1984 والتي لم يرد ذكرها في القانون المذكور المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث أن المادة 32 من القانون رقم 3 تاريخ 6/8/1984 المتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية قد نصت على اعتبار عمليات توزيع الأراضي المستصلحة الجارية قبل نفاذ هذا القانون صحيحة منطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عنها بهذا القانون وتسجل بالسجل العقاري وتعامل بعد التسجيل وفقاً لأحكامه مما يعني أن عمليات استصلاح الأراضي الزراعية مشمولة بأحكام القانون المذكور وسواء أوقعت تلك العمليات قبل صدوره أم بعده.ومن حيث أن الاختصاص للنظر بالنزاعات المتعلقة باستصلاح الأراضي يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة ما لم يقيد هذا الاختصاص بنص من قانون استصلاح الأراضي الزراعي.ومن حيث أن القانون المذكور لم يتضمن أي نص يجعل كافة النزاعات المتولدة عنه ومهما كانت طبيعتها ومنشؤها خارج اختصاص القضاء العادي بل ذكر حالات معينة استبعدها من اختصاص القضاء العادي والتي منها وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة وأسماء شاغليها وتقدير التعويضات عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت وتقدير التعويضات الناجمة عن إتلاف المزروعات وذلك من قبل لجان فنية عملاً بالمادة 8 من القانون المذكور وقراراتها قابلة للاستئناف أمام لجنة استئنافية وقرار اللجنة المذكورة مبرم وكذلك قرارات توزيع الأراضي المستصلحة الصادرة عن اللجان المشكلة وفق أحكام القانون المذكور بشكل قطعي. ومن حيث أنه بالاستناد إلى ما ذكر فإن اختصاص القضاء العادي يقتصر على رؤية المنازعات المتولدة عن تطبيق قانون استصلاح الأراضي الزراعية والتي لم يرد ذكرها في القانون المذكور.