تسمية شهود جدد أثناء المحاكمة جائزة إذا أُبلغت الخصوم أسماؤهم قبل 24 ساعة على الأقل من سماعهم، ويُترك لقاضي الإحالة تقدير كفاية الأدلة للاتهام متى كان تقديره سليماً ومؤسساً على أوراق الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1407 – يجوز تسمية شهود جدد خلال المحاكمة على أن تبلغ الأطراف أسماءهم قبل 24 أربع وعشرين ساعة على الأقل من سماعهم استناداً لحكم المادتين 282 و283 من أصول محاكمات جزائية. حيث أن الطعن بعد تبليغ المتهم قائمة الشهود خلافاً لنص المادة 190 أ.م.ج إنما يقدم الى محكمة الموضوع التي أحيل اليها المتهم ليحاكم أمامها حتى إذا اتخذت قراراً بصحة التبليغ أو عدمه أمكن المتهم الطعن بهذا القرار مع الحكم النهائي عملاً بالمادة 337 أ.م.ج (القاعدة 861 و2663 من ) فضلاً عن أن المتهم الطاعن سيطلع في الجلسة الأولى من المحاكمة على قرار الاتهام وقائمة الشهود (المادة 280 و281 أ.م.ج). هذا وقد استقر الاجتهاد على أنه يجوز تسمية شهود جدد خلال المحاكمة على أن تبلغ الأطراف أسماءهم قبل 24 ساعة على الأقل من سماعهم استناداً الى حكم المادتين 282 و283 أ.م.ج (القاعدة 2668 و2669 من ). وحيث أن قاضي الاحالة لم يعتمد في اتهام الطاعن على اعترافه الأول فقط، وإنما اعتمد أدلة أخرى سردها وناقشها كالمصادرة وإفادة الشاكين والشهود. وحيث أن قاضي الاحالة في قراره المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وناقش أدلتها ووجدها تكفي لاتهام الطاعن بالجنايات التي لهم بها وبتعليل سائغ. وحيث أن الأسباب المثارة لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في تقديره للأدلة ومدى كفايتها للاتهام، وهو أمر موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم ومستمد من أوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها.