• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد إهمالاً معاقباً عليه الاكتفاء بتشريح جثة واحدة وتقرير التسمم دون فحص بقية الجثث أو إرسال الأحشاء إلى الطب الشرعي

إذا تعددت الجثث أو الحالات المشتبه بتسممها، فإن تشريح بعضها فقط والقول بسبب الوفاة من التشابه الخارجي دون تحليل الأحشاء مخبرياً لا يكفي فنياً، ويُعدّ إهمالاً موجِباً للمساءلة وفقاً للمادة 363 من قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

أن تشريح جثة واحدة دون تشريح بقية الجثث على أساس التشابه بأعراض الوفاة الخارجية وتقرير أن الوفاة نتيجة التسمم دون أرسال جزء من الأحشاء للتحليل بمخابر الطب الشرعي يعتبر إهمالا مشمولا بأحكامهم نص المادة 363 من قانون العقوبات