مدة حفظ الدفاتر التجارية لا تُعد من مدد التقادم، ولا يترتب على انتهائها انقضاء الحقوق أو الديون أو سقوط المطالبة بها.
ان المدة المحددة للاحتفاظ خلالها بالدفاتر التجارية لا تعتبر منن قبيل التقادم ولا يترتب بالتالي على فواتها سقوط أي حق او دين .