• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية لا تعد تقادماً ولا يترتب على انقضائها سقوط حق أو دين

مدة حفظ الدفاتر التجارية لا تُعد من مدد التقادم، ولا يترتب على انتهائها انقضاء الحقوق أو الديون أو سقوط المطالبة بها.

نص الاجتهاد

ان المدة المحددة للاحتفاظ خلالها بالدفاتر التجارية لا تعتبر منن قبيل التقادم ولا يترتب بالتالي على فواتها سقوط أي حق او دين .