الضبط الجمركي المتضمن لمعاينة مباشرة للوقائع المادية من قبل منظميه يُعدّ من المحررات الرسمية، ويظلّ منتجاً لآثاره القانونية إلى أن يثبت تزويره.
إن ضبوط الجمارك فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموها بأنفسهم تعتبر من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.