• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اعلنت محكمة الجنايات عدم اختصاصها بالنظر في القضية المحالة اليها لتعلقها بمدعي عليه حدث وجب على النيابة العامة أن تحيل الدعوى الى قاضي

عند انعدام اختصاص محكمة الجنايات بسبب تعلق الدعوى بمدعى عليه حدث، تلتزم النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى قاضي تحقيق الأحداث المختص، ثم تُستكمل إجراءاتها أمام محكمة الأحداث المختصة، ولا يجوز تجاوز هذا المسار الإجرائي الخاص.

نص الاجتهاد

اذا اعلنت محكمة الجنايات عدم اختصاصها بالنظر في القضية المحالة اليها لتعلقها بمدعي عليه حدث وجب على النيابة العامة أن تحيل الدعوى الى قاضي تحقيق الأحداث المختصة ليصدر القرار المقتضي بالنص عليه وأحالته لمحكمة الأحداث المتفرغة