• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اطلاق النار بصورة عشوائية ووقوع اصابات نتيجة ذلك لا يدل على توفر نية القتل

لا يُستدلّ من الإطلاق العشوائي للنار ووقوع إصابات بسببه على توافر نية القتل بذاتها، ما لم تقم قرائن أو أدلة إضافية تُثبت هذا القصد.

نص الاجتهاد

أن اطلاق النار بصورة عشوائية ووقوع اصابات نتيجة ذلك لا يدل على توفر نية القتل