لا يُستدلّ من الإطلاق العشوائي للنار ووقوع إصابات بسببه على توافر نية القتل بذاتها، ما لم تقم قرائن أو أدلة إضافية تُثبت هذا القصد.
أن اطلاق النار بصورة عشوائية ووقوع اصابات نتيجة ذلك لا يدل على توفر نية القتل