لا يجوز الادعاء في الجرائم الجنائية ابتداءً أمام قاضي الإحالة أو محكمة الجنايات، بل يتعيّن عرضه أولاً على قاضي التحقيق المختص باعتباره طريقاً إجرائياً واجب الاتباع.
أن القواعد العامة توجب الادعاء بالجرائم الجنائية أمام قاضي التحقيق المختص أولا ولا تجيز الادعاء بها مباشرة أمام قاضي الاحالة أو محكمة الجنايات