• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من شركائه في الجريمة لا يعتبر عطفا جرميا

اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من شركائه في الجريمة لا يفقد صفته الاعترافية ولا يُكيَّف عطفاً جرمياً لمجرد امتداده إلى الغير.

نص الاجتهاد

أن اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من شركائه في الجريمة لا يعتبر عطفا جرميا