اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من شركائه في الجريمة لا يفقد صفته الاعترافية ولا يُكيَّف عطفاً جرمياً لمجرد امتداده إلى الغير.
أن اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من شركائه في الجريمة لا يعتبر عطفا جرميا