• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك كأداة وفاء وحق المستفيد في المطالبة بقيمته

لا يفقد حامل الشيك حقه بالمطالبة بقيمته لمجرد عدم تقديمه خلال المدة القانونية متى ثبت عدم وجود رصيدٍ له، والشيك يبقى سند وفاء لا يغيّر من طبيعته الادعاءُ بأنه أُعطي على سبيل الأمانة.

نص الاجتهاد

ً واجتهاداً قضائياً أن الشيك هو أداة وفاء وليست أداة ائتمان وقد تم إضفاء هذه الصفة عليه تسهيلاً للمعاملات بين الأشخاص والمؤسسات والشركات التجارية فلا يصح الادعاء بما يفقده هذه الصفة ويجعل منه سند أمانة . وحيث إن عدم تقديم الشيك إلى المصرف خلال المدة القانونية لا يمنع المستفيد بعد ذلك من الرجوع على الساحب للمطالبة بقيمة الشيك لا سيما وأن الشيك كان بتاريخ تقديمه إلى المصرف بغير رصيد ولم يثبت المدعى عليه أن الرصيد كان موجوداً بتاريخ إصداره . وحيث إن المحكمة غير ملزمة بوقف الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى الجزائية المقامة من قبل المدعى عليه إذا وجدت في أوراق الدعوى وأحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر ما يمكنها من فصل الدعوى . وحيث إن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى (قرار محكمة النقض رقم 1366 تاريخ 22/8/1984) . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ . ♦