ادعاء الغبن في بيع العقار لا يقوم إلا إذا توافرت أهلية البائع؛ أما كامل الأهلية فله أن يبيع ماله بأي ثمن دون أن يُقبل منه التمسك بالغبن.
إن الادعاء بالغبن في البيوع العقارية موقوف على توافر أهلية البائع ذلك أن كامل الأهلية حر في أن يبيع ماله بأي ثمن