• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعقد المحرر العرفي بالتوقيع وحده على أن يشمل الاسم واللقب كاملين

يصحّ العقد العرفي متى ذُيّل بتوقيعٍ صحيح، ويُعدّ التوقيع الكامل الذي يتضمن الاسم واللقب بحروفهما المحكمة كافياً لتحريره وإثبات نسبته.

نص الاجتهاد

لا يشترط لتحرير العقد العرفي الا شرط واحد وهو التوقيع ويجب أن يكون التوقيع شاملا للاسم واللقب بكل حروفهما