يصحّ العقد العرفي متى ذُيّل بتوقيعٍ صحيح، ويُعدّ التوقيع الكامل الذي يتضمن الاسم واللقب بحروفهما المحكمة كافياً لتحريره وإثبات نسبته.
لا يشترط لتحرير العقد العرفي الا شرط واحد وهو التوقيع ويجب أن يكون التوقيع شاملا للاسم واللقب بكل حروفهما