اختصام الخصوم الجدد بالإدخال يقتصر على محكمة الدرجة الأولى، ولا تملك محكمة الاستئناف إدخال أشخاص لم يكونوا أطرافاً في الدعوى الابتدائية.
لايجوز لمحكمة الاستئناف ان تدخل في الدعوى خصوما جددا لم يختصموا من اول الامر بحسبان ان احكام الادخال سواء اكان من جانب الخصوم ام بناء على امر القاضي مقصورة على الدعوى في الدرجة الأولى ولاتسري على القضية الاستئنافيه .