• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال خصوم جدد لم يختصموا في الدعوى من أول الأمر

اختصام الخصوم الجدد بالإدخال يقتصر على محكمة الدرجة الأولى، ولا تملك محكمة الاستئناف إدخال أشخاص لم يكونوا أطرافاً في الدعوى الابتدائية.

نص الاجتهاد

لايجوز لمحكمة الاستئناف ان تدخل في الدعوى خصوما جددا لم يختصموا من اول الامر بحسبان ان احكام الادخال سواء اكان من جانب الخصوم ام بناء على امر القاضي مقصورة على الدعوى في الدرجة الأولى ولاتسري على القضية الاستئنافيه .