• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الالتزام بالشهادة عند فقد السند إلا إذا ثبت ضياعه بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه دون أي إهمال منه

لا يُقبل الإثبات بالشهادة لنقض أو إثبات الالتزام المكتوب إلا إذا ثبت فقدان السند لسبب أجنبي قاهر لا يد للدائن فيه، مع انتفاء أي تقصير أو إهمال من جانبه.

نص الاجتهاد

ان المادة 57 من قانون البينات وان كانت قد اجازت الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة ليرة سورية أو عكس ما تضمنه دليل كتابي غير انها اشترطت ان يكون الدائن قد فقد السند لسبب أجنبي لا يد له فيه وعلى هذا الاساس لا يكفي اذن اثبات ضياع السند بل يجب ان يثبت ضياعه بقوة قاهرة دون أي اهمال من صاحبه