إذا آل إلى أحد الشركاء جزءٌ من المأجور بعد حلّ الشركة، فإن هذا الاختصاص لا يُكيَّف قانوناً على أنه تأجيرٌ للغير ولا تنازلٌ عن المأجور ما دام الشريك لم يخرج عن صفة الاستحقاق الناشئة عن الحلّ.
اختصاص أحد الشريكين بجزء من المأجور بعد حل الشركة لا يعتبر تأجيرا للغير ولا تنازلا عن المأجور