• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص أحد الشريكين بجزء من المأجور بعد حل الشركة لا يُعدّ تأجيراً للغير ولا تنازلاً عن المأجور

إذا آل إلى أحد الشركاء جزءٌ من المأجور بعد حلّ الشركة، فإن هذا الاختصاص لا يُكيَّف قانوناً على أنه تأجيرٌ للغير ولا تنازلٌ عن المأجور ما دام الشريك لم يخرج عن صفة الاستحقاق الناشئة عن الحلّ.

نص الاجتهاد

اختصاص أحد الشريكين بجزء من المأجور بعد حل الشركة لا يعتبر تأجيرا للغير ولا تنازلا عن المأجور