اليمين لا تصلح دليلاً مُعتبراً إذا تعارضت مع وثائق ثابتة في الدعوى؛ إذ تُقدَّم الوثائق على اليمين في الإثبات.
اليمين التي تتعارض مع الوثائق الثابتة في الدعوى لا يمكن الاعتياد عليها