الخبرة القضائية مجرد عنصر من عناصر الإثبات لا يكتسب قوة مُنشئة للحقوق بذاته، ولا تكون له حجية عملية إلا إذا اقتنعت به المحكمة وأدخلته في أسباب حكمها.
ان تقرير الخبرة لا يكتسب أحدا من الخصوم حقا وانما تكتسب الحقوق بنتيجة الحكم الذي يصدره القاضي وتقرير الخبرة اذا لم يقترن بالحكم يبقى مجرد رأي قابل للمناقشة وحتى عرضة للإهمال