• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبراز وثيقة الشحن واعتمادها كدليل يمنع التمسك بعدم توقيعها من الشاحن ويعد قبولا بمحتوياتها

من قدّم وثيقة الشحن واستند إليها في الدعوى لا يجوز له أن ينازع في حجيتها بزعم عدم توقيع الشاحن لها، لأن اعتمادها كدليل يُعد قبولاً بها وبمضمونها.

نص الاجتهاد

أن إبراز المرسل اليه وثيقة الشحن واعتمادها كدليل في الدعوى يحول دون تمسكه بعدم توقيعها من الشاحن فضلا عن أن قبوله بها يقيد موافقته على محتوياتها