من قدّم وثيقة الشحن واستند إليها في الدعوى لا يجوز له أن ينازع في حجيتها بزعم عدم توقيع الشاحن لها، لأن اعتمادها كدليل يُعد قبولاً بها وبمضمونها.
أن إبراز المرسل اليه وثيقة الشحن واعتمادها كدليل في الدعوى يحول دون تمسكه بعدم توقيعها من الشاحن فضلا عن أن قبوله بها يقيد موافقته على محتوياتها