• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن حفظ القضية لعدم دفع سلعة الادعاء الشخصي لا يمنع الجهة المدعية من تجديد دعواها بعد تأدية السلفة المقررة

إن عدم دفع سلفة الادعاء الشخصي يترتب عليه حفظ القضية إجرائياً، لكنه لا يحول دون تجديد الدعوى لاحقاً بعد دفع السلفة المقررة.

نص الاجتهاد

أن حفظ القضية لعدم دفع سلعة الادعاء الشخصي لا يمنع الجهة المدعية من تجديد دعواها بعد تأدية السلفة المقررة