إن عدم دفع سلفة الادعاء الشخصي يترتب عليه حفظ القضية إجرائياً، لكنه لا يحول دون تجديد الدعوى لاحقاً بعد دفع السلفة المقررة.
أن حفظ القضية لعدم دفع سلعة الادعاء الشخصي لا يمنع الجهة المدعية من تجديد دعواها بعد تأدية السلفة المقررة