عند استحالة تحديد الصنف الذي وقع فيه النقص، ومع تفاوت أسعار الأصناف المفقودة، يُصار إلى تقدير التعويض على أساس النوع الوسط لغياب الأساس الواقعي الدقيق للحساب. ويجوز للمحكمة أن تقضي بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء إذا كان الحكم بالتعويض عن النقص هو النتيجة النهائية.
في حال استحالة معرفة النوع الذي حصل فيه النقص وفي حال اختلاف أسعار المفقودات وتنوعها يجب اعتباره من النوع الوسط مادام الأساس الواقعي لحساب التعويض مفقودا تأسيسا على ان التعويض يجب ان يكون عادلا عندما تنتهي المحكمة الى الحكم بالتعويض عن النقص يمكنها الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء لامن تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية