• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل المحارم والأقارب من جهة العصبات والأصهار على السواء لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس تختلف

كل واقعةٍ تمسّ العرض يُنظر فيها إلى أثرها على الشعور الاجتماعي والقرابة والبيئة المحيطة، ولا يقتصر نطاقها على المحارم بل يمتد إلى العصبات والأصهار متى كان ذلك هو المفهوم عرفاً.

نص الاجتهاد

أن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل المحارم والأقارب من جهة العصبات والأصهار على السواء لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس تختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة والقرابة