كل واقعةٍ تمسّ العرض يُنظر فيها إلى أثرها على الشعور الاجتماعي والقرابة والبيئة المحيطة، ولا يقتصر نطاقها على المحارم بل يمتد إلى العصبات والأصهار متى كان ذلك هو المفهوم عرفاً.
أن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل المحارم والأقارب من جهة العصبات والأصهار على السواء لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس تختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة والقرابة