• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء المستأجر بحاجة إلى المأجور وعدم ملكه مسكناً آخر يبرر استمرار التمديد القانوني لعقد الإيجار

التمديد القانوني لعقد الإيجار يُمنح للمستأجر متى ثبتت حاجته الفعلية إلى المسكن المؤجر وعدم ملكه داراً صالحة للسكن، لأن غاية التمديد هي سد هذه الحاجة الحقيقية.

نص الاجتهاد

المحكمة من وراء اضفاء المشرع لتعمة التمديد القانوني لعقد الايجار على المستأجر هي أنه طالما كان في حاجة حقيقية الى المسكن المؤجر اليه ولم يكن عنده دار مملوكة منه يستطيع أن يسكنها فإنه يظل بحاجة لتمديد عقد الايجار بقوة القانون