• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي إخطار المظهرين بعدم القبول أو عدم الوفاء خلال المدة القانونية، ويسقط حق الرجوع على الساحب والمظهر إذا لم يقدَّم الاحتجاج في ميعاده

حامل السفتجة لا يلتزم بتبليغ الاحتجاج إلى المظهرين، بل يكفيه إرسال الإشعار بعدم القبول أو عدم الوفاء إليهم ضمن المدة القانونية؛ كما أن الرجوع على الساحب والمظهرين مشروط بتقديم الاحتجاج في ميعاده، وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم.

نص الاجتهاد

لايترتب على حامل السفتجة ان يبلغ الاحتجاج الى المظهرين وانما يكفي ان يرسل اليهم الاشعار بعدم القبول او بعدم الوفاء خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم توجيه الاحتجاج الى المسحوب عليه ان المظهر والساحب ضامنان لوفاء السفتجة ويسقط حق حامل السند من الرجوع عليهما اذا لم يقدم الاحتجاج على الملتزم بالوفاء ضمن مدة اليومين التاليين للاستحقاق