حامل السفتجة لا يلتزم بتبليغ الاحتجاج إلى المظهرين، بل يكفيه إرسال الإشعار بعدم القبول أو عدم الوفاء إليهم ضمن المدة القانونية؛ كما أن الرجوع على الساحب والمظهرين مشروط بتقديم الاحتجاج في ميعاده، وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم.
لايترتب على حامل السفتجة ان يبلغ الاحتجاج الى المظهرين وانما يكفي ان يرسل اليهم الاشعار بعدم القبول او بعدم الوفاء خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم توجيه الاحتجاج الى المسحوب عليه ان المظهر والساحب ضامنان لوفاء السفتجة ويسقط حق حامل السند من الرجوع عليهما اذا لم يقدم الاحتجاج على الملتزم بالوفاء ضمن مدة اليومين التاليين للاستحقاق