تسري العقود المبرمة بين المستفيد من الجمعية التعاونية السكنية والغير في العلاقة بينهما فقط، ولا تكون نافذة بحق الجمعية التعاونية إلا إذا تحققت شروط النظام الداخلي الموحد المنظم لهذا النوع من الجمعيات.
من المقرر أن العقود المبرمة بين المستفيدين من الجمعيات التعاونية السكنية وبين الغير سارية المفعول بين المتعاقدين وأما بالنسبة للجمعية التعاونية التي ينتسب اليها المستفيد فلا تسري بحقها الا عند توفر الشروط المنصوص عنها بالنظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية السكنية الصادر عن وزير الاسكان