المحال له حسن النية الذي يجهل صورية الحق يكون من الغير بالنسبة لهذه الصورية، فلا يُحتج عليه بانعدام الحق لصورته بين المحيل والمحال عليه، ويجوز له التمسك بالعقد الصوري متى كانت له مصلحة.
اذا كان الحق ما بين المحيل والمحال عليه صوريا وحوله المحيل الى آخر فإن المحال له يعتبر من الغير في الصورية اذا كان حسن النية ويجهل صورية هذا الحق وبالتالي لا يستطيع المحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بانعدام الحق لصوريته لأن للغير أن يتمسك بالعقد الصوري اذا كانت له مصلحة في ذلك