• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بنظر طلب تصحيح تاريخ الولادة في الشهادات المدرسية متى استند إلى حكمها بتصحيح القيد في السجل المدني

الطلبات التابعة أو المتفرعة عن حكمٍ صدر في تصحيح قيدٍ مدني ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر الموضوع الذي صدر فيه الحكم، متى كان الطلب متصلاً مباشرةً بأثر ذلك التصحيح ومستلزماً له.

نص الاجتهاد

ان دعوى طلب تصحيح تاريخ الولادة في الشهادات المدرسية وفق تاريخ تصحيح قيد المحكوم له في قيود السجل المدني بموجب حكم صادر عن محكمة الصلح المختصة يجعل الاختصاص في نظر هذا الوجه من النزاع معقودا لمحكمة الصلح بحسبانها المختصة أصلا بالنظر بأمور الحكم وما ينبثق منه