• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحالة الموظف على الاستيداع بعد عودته من الإيفاد تحول دون إلزام الكفيل برد نفقات الإيفاد

لا يجوز للإدارة مطالبة الكفيل برصيد نفقات الإيفاد إذا كانت قد أحالت المكفول على الاستيداع بعد عودة الكفيل، لأن هذا الإجراء الإداري اللاحق يقع على مسؤوليتها ويقطع رابطة مساءلة الكفيل عن عدم عودة المكفول للعمل.

نص الاجتهاد

اذا كانت الإدارة قد عمدت بعد عودة الكفيل الى احالنه على الاستيداع ثم تخلف بعدها عن العودة للعمل فإن ذلك ليس من شأنه ان يخول الإدارة حق مطالبة الكفيل برصيد نفقات الايفاد بحسبان ان الإدارة وعلى مسؤوليتها استجابت لطلب المكفول واحالته على الاستيداع .