• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسأل الدولة عن خطأ موظفها إلا إذا كانت الوظيفة قد مكنت من ارتكابه

لا تُسأل الدولة عن فعل الموظف إلا إذا كانت الوظيفة قد أتاحت له ارتكاب الخطأ على نحوٍ مباشر وجوهري، بحيث لولا صفة الوظيفة لما أمكن وقوعه؛ أما الارتباط العرضي أو مجرد المناسبة بين الفعل والوظيفة فلا يكفي.

نص الاجتهاد

تعتبر الدولة مسؤولة عن اعمال موظفيها عند تحقق المعيار التالي ان الموظف لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة وهذا ايده الفقه اما مجرد ارتكاب الفاعل جرمه بمناسبة الوظيفة والخدمة فلا يكفي لمساءلة الدولة