إذا ترتب على تقصير البلدية في القيام بمهامها المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة ضررٌ، جاز سماع دعوى التعويض ضدها على أساس المسؤولية التقصيرية أمام القضاء العادي ذي الولاية العامة، ما لم يخصّص القانون جهة قضائية أخرى للنظر في هذا النزاع.
ان تأمين الخدمات والمرافق العامة في البلدة هو من المهام الرئيسية المنوطة بها بموجب قانونها وانظمتها وان البلدية لاتلزم بتنفيذ المشاريع الخدماتية والاعمال العمرانية الا ان ذلك لايمنع من سماع دعوى التعويض ضدها على مقتضى احكام المسؤولية التقصيرية ان القضاء العادي ذا الولاية العامة يختص بنظر دعوى التعويض المتعلق بذلك لعدم تحديد مرجع قضائي اخر في القانون يتولى ولاية النظر في هذا الوجه من النزاع .