إثبات صحة التوقيع أو الختم أو البصمة على السندات العادية يكون بالأصل بالطرق الفنية/الخبرة، ولا يُصار إلى البينة الشخصية إلا إذا توافر مبدأ ثبوت كتابي أو وجد مسوغ قانوني يجيز ذلك.
ان الاسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بامضائه او خاتمه او بصمة اصبعه عملا بالمادة 9 بينات ان التطبيق بواسطة الخبراء هو الأصل لاثبات صحة الخط او التوقيع او الخاتم او البصمة لذلك لايجوز قبول البينة الشخصية في اثبات حصوله مالم يكن هناك مبدأ ثبوت كتابي او مسوغ قانوني