لا تُلزم محكمة الموضوع بإجراء خبرة لتوزيع المسؤولية متى كانت وقائع الدعوى كافية لتمكينها من تقدير المسؤولية مباشرة دون اللجوء إلى الخبرة.
لا تلزم محكمة الموضوع بإجراء خبرة لتوزيع المسؤولية اذا رأت أن وقائع القضية تسمح لها بتوزيع المسؤولية دون اللجوء الى الخبرة