يتحقق جرم إساءة الائتمان متى وُجدت حيازة ناقصة لشيء مملوك للغير لدى المؤتمن مؤقتاً لغرض أداء عمل لحساب المالك أو لمصلحته، وترافق ذلك مع قصد جرمي يتمثل في تغيير الحيازة والاحتفاظ بالشيء بوصفه ملكاً خالصاً للجاني.
إن الاجتهاد استقر على أن لجرم إساءة الائتمان ركنين: ركن مادي وهو حيازة الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة بمعنى أن ذلك الشيء موجود بحيازة المؤتمن بشكل مؤقت كي يؤدي بواسطته عملا لحساب المجني عليه أو من أجل مصلحتهالركن الثاني هو توفير القصد الجرمي الذي يكشف عنه الجاني بتوجيه إرادته إلى تغيير نوع الحيازة إلى حيازة كاملة بحيث يقرر الاحتفاظ بالشيء لنفسه على اعتباره ملكا خالصا له