• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال للتفريق بين الخدمات الفعلية والخدمات المحسوبة من ناحية آثارها القانونية ومفاعيلها طالما أن الخدمات المضمونة للخدمات قد استفوقت

لا مجال للتفريق بين الخدمات الفعلية والخدمات المحسوبة من ناحية آثارها القانونية ومفاعيلها طالما أن الخدمات المضمونة للخدمات قد استفوقت عنها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الاشتراكات القانونية وانما تعتبر خدمات متكاملة في معرض تطبيق المادة 19 المعدلة من قانون التأمين والمعاشات

نص الاجتهاد

لا مجال للتفريق بين الخدمات الفعلية والخدمات المحسوبة من ناحية آثارها القانونية ومفاعيلها طالما أن الخدمات المضمونة للخدمات قد استفوقت عنها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الاشتراكات القانونية وانما تعتبر خدمات متكاملة في معرض تطبيق المادة 19 المعدلة من قانون التأمين والمعاشات