لا مجال للتفريق بين الخدمات الفعلية والخدمات المحسوبة من ناحية آثارها القانونية ومفاعيلها طالما أن الخدمات المضمونة للخدمات قد استفوقت عنها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الاشتراكات القانونية وانما تعتبر خدمات متكاملة في معرض تطبيق المادة 19 المعدلة من قانون التأمين والمعاشات
لا مجال للتفريق بين الخدمات الفعلية والخدمات المحسوبة من ناحية آثارها القانونية ومفاعيلها طالما أن الخدمات المضمونة للخدمات قد استفوقت عنها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الاشتراكات القانونية وانما تعتبر خدمات متكاملة في معرض تطبيق المادة 19 المعدلة من قانون التأمين والمعاشات