• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نص المادة 253 من قانون العمل يحدد على سبيل الحصر الفئات المشمولة به ولا مجال للقياس على غيرها

إذا ورد النص التشريعي واضحاً في حصر أشخاصه أو محلاته، امتنع القياس والتوسّع لإدخال حالات لم يرد ذكرها صراحةً فيه.

نص الاجتهاد

ان المادة 253 من قانون العمل تنص صراحة على ان هذا القانون يشمل المعلمين والمستخدمين العاملين في المدارس التابعة للجمعيات الخيرية والكتاتيب اعتبارا من تاريخ نشره الواقع في 1946/6/13 وبالنظر لهذه الصراحة لم يعد أي مجال للمقارنة والقياس بين وضع الميتم الاسلامي في حل التابع للجمعية الخيرية الاسلامية والاحزاب السياسية التي لم يتطرق اليها القانون المذكور مطلقا .