إذا ورد النص التشريعي واضحاً في حصر أشخاصه أو محلاته، امتنع القياس والتوسّع لإدخال حالات لم يرد ذكرها صراحةً فيه.
ان المادة 253 من قانون العمل تنص صراحة على ان هذا القانون يشمل المعلمين والمستخدمين العاملين في المدارس التابعة للجمعيات الخيرية والكتاتيب اعتبارا من تاريخ نشره الواقع في 1946/6/13 وبالنظر لهذه الصراحة لم يعد أي مجال للمقارنة والقياس بين وضع الميتم الاسلامي في حل التابع للجمعية الخيرية الاسلامية والاحزاب السياسية التي لم يتطرق اليها القانون المذكور مطلقا .