أن الدعوى التي تستهدف تصحيح خطأ مادي وقعت فيه الادارة أدى إلى تأخير ترفيع الموظف تعتبر من دعاوى التسوية ويتعين تصحيح الخطأ ورد ترفيع الموظف الى التاريخ الذي يستحق فيه الترفيع مع تسوية وضعه وتسلسل ترفيعه وأحقيته في اقتضاء فروق الرواتب الناجمة عن هذه التسوية
أن الدعوى التي تستهدف تصحيح خطأ مادي وقعت فيه الادارة أدى إلى تأخير ترفيع الموظف تعتبر من دعاوى التسوية ويتعين تصحيح الخطأ ورد ترفيع الموظف الى التاريخ الذي يستحق فيه الترفيع مع تسوية وضعه وتسلسل ترفيعه وأحقيته في اقتضاء فروق الرواتب الناجمة عن هذه التسوية