تُعامل الحركة الكشفية في سورية كجهة ذات صفة رسمية ونفع عام، فإذا كانت مستأجرة قبل صدور المرسوم التشريعي المنظم لذلك، استفادت من الحماية من التخمين المقررة فيه.
الحركة الكشفية في سورية هي منظمة رسمية ذات نفع عام وفقا لنص القانون رقم 86لعام 1944 كما أنها مشمولة بالمرسوم رقم 46لعام 1974 الذي اعتبرها حركة أهلية تربوية رياضية تعمل على تنمية الفكرة القومية والوطنية وتتألف ماليتها من الاعتمادات المرصدة لها في ميزانية الدولة وهذا يعني أنها محمية من التخمين عملا بالمرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 اذا كانت مستأجرة قبل صدوره