• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين التفريق والنفقة والأشياء الجهازية

يجوز الجمع بين طلبات التفريق والنفقة والأشياء الجهازية في دعوى واحدة إذا اتحدت الخصومة والغاية القضائية وكانت الطلبات متصلةً بالنزاع ذاته.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين التفريق والنفقة والأشياء الجهازية في دعوى واحدة