يجوز الجمع بين طلبات التفريق والنفقة والأشياء الجهازية في دعوى واحدة إذا اتحدت الخصومة والغاية القضائية وكانت الطلبات متصلةً بالنزاع ذاته.
يجوز الجمع بين التفريق والنفقة والأشياء الجهازية في دعوى واحدة