• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للزوج طلب متابعة زوجته متى أوفاها معجل مهرها وهيأ لها المسكن الشرعي

الزوج يستحق طلب متابعة زوجته متى ثبت وفاء معجل مهرها وتوفير المسكن الشرعي، ولا يملك الزوجة الامتناع عن المتابعة إلا لقيام سبب قانوني محدد على سبيل الحصر.

نص الاجتهاد

الاجتهاد استقر على أن الزوج من حقه مطالبة زوجته بالمتابعة طالما وفاها معجل مهرها وهيأ لها المسكن الشرعي. المناقشة: لما كان يتبين من دراسة الأوراق أن المطعون ضده طلب زوجته الطاعنة للمتابعة فدفعت الدعوى بإتهامات لم تثبت وما زالت تحت يد القضاء فضلاً عن أن مثل هذه الادعاءات لا تصلح دفعاً لدعوى المتابعة وانما محل إثارتها دعوى التفريق للضرر أو الشقاق.وكانت المحكمة قد عللت لقناعتها لجهة شرعية المسكن وجواره الصالحين واستيفاء الطاعنة لكامل معجل مهرها تعليلاً سديداً.وكان من حق الزوج مطالبة زوجته بالمتابعة طالما أوفاها معجل مهرها وهيأ لها المسكن الشرعي وهما الحالتان المحددتان حصراً للامتناع عن المتابعة بحق وفق نص الفقرة الثانية من المادة 72 أحوال شخصية وما عليه الاجتهاد. مما يجعل ما ورد بأسباب الطعن في غير محله وواجب الرفض.وبناء على ما تقدم، تقرر بالاجماع رفض الطعن موضوعاً.